Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi lil Fatawi · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 352

  1. الفتاوى النحوية وما ضم إليها
  2. الأجوبة الزكية عن الألغاز السبكية

بن محمد البخاري، وَالثَّالِثُ خلف بن سليمان النسفي، وَالرَّابِعُ خَلَفُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ، وَالْخَامِسُ خلف بن موسى بن خلف.

وَأَمَّا الْمُحَمَّدُونَ فِي إِسْنَادٍ وَاحِدٍ فَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ كَثِيرٌ، وَقَدْ وَقَعَ لِي حَدِيثٌ كُلُّ رُوَاتِهِ يُسَمَّى محمدا مِنْ شَيْخِنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، قَوْلُهُ: وَعَنْ قَتَادَةَ إِلَى آخِرِهِ رَأَيْتُ بِخَطِّ صَاحِبِ النَّظْمِ الشَّيْخِ تاج الدين فِي تَذْكِرَتِهِ مَا صُورَتُهُ: امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجَانِ، وَيَجُوزُ أَنَّ يَتَزَوَّجَهَا ثَالِثٌ، هَذِهِ امْرَأَةٌ لَهَا عَبْدٌ وَأَمَةٌ زَوَّجَتْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ، فَصَدَقَ أَنَّهَا امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجَانِ، وَإِذَا جَاءَ ثَالِثٌ حُرٌّ فَلَهُ نِكَاحُهَا.

قَوْلُهُ: وَآخَرُ رَاحَ إِلَى آخِرِهِ رَأَيْتُ بِخَطِّهِ أَيْضًا أَنَّ صُورَتَهَا عَبْدٌ زَوَّجَهُ مَوْلَاهُ بِابْنَتِهِ، وَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ مَوْلَاهُ وَوَقَعَتِ الْفُرْقَةُ ; لِأَنَّهَا مَلَكَتْ زَوْجَهَا بِالْإِرْثِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ، فَانْقَضَتِ الْعِدَّةُ، فَتَزَوَّجَتْ وَوَهَبَتْ ذَلِكَ الْعَبْدَ لِزَوْجِهَا.

وَقَوْلُهُ: وَخَمْسَةٌ إِلَى آخِرِهِ، رَأَيْتُ بِخَطِّهِ أَيْضًا قِيلَ: إِنَّ محمد بن الحسن سَأَلَ الشَّافِعِيَّ عَنْ خَمْسَةٍ زَنَوْا بِامْرَأَةٍ، فَوَجَبَ عَلَى وَاحِدٍ الْقَتْلُ، وَآخَرَ الرَّجْمُ، وَالثَّالِثِ الْجَلْدُ، وَالرَّابِعِ نِصْفُهُ وَلَمْ يَجِبْ عَلَى الْخَامِسِ شَيْءٌ، فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: الْأَوَّلُ ذِمِّيٌّ زَنَى بِمُسْلِمَةٍ، فَانْتَقَضَ عَهْدَهُ، فَيُقْتَلُ. وَالثَّانِي مُحْصَنٌ، وَالثَّالِثُ بِكْرٌ، وَالرَّابِعُ عَبْدٌ، وَالْخَامِسُ مَجْنُونٌ، انْتَهَى.

الْجَوَابُ: وَلَمْ أَقِفْ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَجْوِبَةِ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لِغَيْرِي إِلَّا هَذِهِ الْمَوَاضِعَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي نَقَلْتُهَا عَنِ الشَّيْخِ تاج الدين، وَالْمَوْضِعُ السَّابِقُ فِي " مِنْ " وَبَاقِي الْمَسَائِلِ مِمَّا أَخَذْتُهُ بِالْفَهْمِ. وَقُلْتُ فِي الْجَوَابِ نَظْمًا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّي بَارِئِ الْبَشَرِ ... ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ مُضَرِ

هَذَا جَوَابُ سُؤَالَاتِ الْإِمَامِ أَبِي ... نَصْرٍ عَلَيْهِ هَمَتْ هُطَالَةُ الدُّرُرِ

أَمَّا الَّذِي هُوَ حَرْفٌ ثُمَّ جَاءَ سَمِيٌّ ... أَيْضًا وَفِعْلًا مَقَالًا غَيْرَ ذِي نُكُرِ

عَلَى أَتَتْ حَرْفَ جَرٍّ ثُمَّ فِعْلَ عَلَا ... وَاسْمًا كَفَوْقَ وَزِدْ مِنْ غَيْرِ مُقْتَصِرِ

ثُمَّ الَّذِي هُوَ شَكْلٌ مِنْ عُلُومِ رَدِي ... وَلَا يَلِيقُ بِأَهْلِ الشَّرْعِ وَالْأَثَرِ

وَالْبَيْتُ يُنْظَمُ مِنْ بَحْرَيْنِ نَاظِمُهُ ... فَذَاكَ تَشْرِيعُهُمْ مَا فِيهِ مِنْ حَصَرِ

وَالْمَيْتُ مِنْ غَيْرِ رُوحٍ مِنْهُ قَدْ خَرَجَتْ ... مَا كَانَ فِي صُلْبِهِ مِنْ نُطْفَةِ الْبَشَرِ

ثُمَّ الْمُسَمَّى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَمْ ... يَحْكُمْ عَلَى النَّاسِ مِنْ بَدْوٍ وَلَا حَضَرِ

أسامة حِينَ وَلَّاهُ النَّبِيُّ عَلَى ... سَرِيَّةٍ لَقَّبُوهُ ذَاكَ فِي السَّفَرِ

وَ " مَنْ " فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَبْيَاتِ نَافِيَةٌ ... أَيْ لَمْ يَقُلْ ذَاكَ شَخَصٌ أَيُّ مُعْتَبَرِ

فَصَاحِبُ النَّظْمِ هَذَا الْقَصْدَ بَيَّنَ فِي ... تَعْلِيقِ تَذْكِرَةٍ يَا طِيبَ مُدَّكِرِ

وَبَعْضُهُمْ قَالَ فِي الْأَصْنَامِ إِنَّ عَطِشَتْ ... تَنْزِلُ كَلَّا ذَاكَ لَا يُلْقَى لِمُخْتَبِرِ

Rujukan halaman ini: الحاوي للفتاوي، ج 2، ص 352 (SanadKitab #21723, hlm. urut 823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.