Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi lil Fatawi · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 354

  1. الفتاوى النحوية وما ضم إليها
  2. الأجوبة الزكية عن الألغاز السبكية

إبراهيم وَلَدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَلَى فاطمة ﵂ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: " «فاطمة بُضْعَةٌ مِنِّي» "، قَالَ مالك ﵁: لَا أُفَضِّلُ عَلَى بُضْعَةٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدًا.

الثَّانِيَةُ:

مَنْ كَانَ وَالِدُهَا ابْنًا فِي الْبَنِينِ لَهَا ... وَذَاكَ غَيْرُ عَجِيبٍ عِنْدَ ذِي نَظَرِ

الْجَوَابُ: تِلْكَ عائشة زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ وَابْنَةُ أبي بكر، فَهِيَ أُمُّهُ وَابْنَتُهُ.

الثَّالِثَةُ:

مَنِ الْفَتَاةُ لَهَا زَوْجَانِ مَا بَرِحَا ... تَزَوَّجَتْ ثَالِثًا حَلَّ بِلَا نُكُرِ

الْجَوَابُ: لَهَا زَوْجَانِ مِنْ بَقَرٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ [هود: ٤٠] ﴿وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾ [الرعد: ٣] .

الرَّابِعَةُ:

مَنْ طُلِّقَتْ فَتَلَقَّتْ أَرْبَعًا عَدَدًا ... عَنِ الْوُجُوبِ بِدَارٍ أَيَّ مُبْتَدِرِ

الْجَوَابُ: هَذِهِ كَانَتْ حَامِلًا، فَوَلَدَتْ أَرْبَعَةً مِنَ الْأَوْلَادِ، فَإِنَّ الْعِدَّةَ لَا تَنْقَضِي إِلَّا بِانْفِصَالِ الْأَرْبَعَةِ، هَذَا إِنْ كَانَ قَوْلُهُ: " عَدَدًا " بِفَتْحِ الْعَيْنِ، فَإِنْ كَانَ بِكَسْرِهَا فَهَذِهِ أَمَةٌ دُونَ الْبُلُوغِ، طُلِّقَتْ، فَاعْتَدَّتْ بِالْأَشْهُرِ، ثُمَّ حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ، فَانْتَقَلَتْ إِلَى الْأَقْرَاءِ، ثُمَّ عَتَقَتْ فَانْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةِ الْحَرَائِرِ، ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ فَانْتَقَلَتْ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ.

الْخَامِسَةُ:

مَنْ إِنْ يَزِدْ جُرْمُهُ تَنْقُصْ مُؤَاخَذَةٌ ... وَيَفْتَدِي بَعْضَ مَا يَجْنِيهِ كَالْهَدَرِ

الْجَوَابُ: إِنْ كَانَ جُرْمُهُ -بِضَمِّ الْجِيمِ- فَهَذَا رَجُلٌ ارْتَكَبَ صَغِيرَةً، ثُمَّ عَزَمَ عَلَى ارْتِكَابِ كَبِيرَةٍ، ثُمَّ تَرَكَهَا خَوْفًا مِنَ اللَّهِ، فَكَانَ تَرْكُهُ لِلْكَبِيرَةِ بَعْدَ الْعَزْمِ عَلَيْهَا مُكَفِّرًا لِتِلْكَ الصَّغِيرَةِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا، وَإِنْ كَانَ جِرْمُهُ -بِكَسْرِ الْجِيمِ -فَهُوَ الْمِيزَابُ الْخَارِجُ عَنِ الْحَائِطِ وَالرَّوْشَنِ، إِذَا وَقَعَ نِصْفُهُ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ كَانَ عَلَى الْمَالِكِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَإِنْ وَقَعَ بِجُمْلَتِهِ كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ الدِّيَةِ.

Rujukan halaman ini: الحاوي للفتاوي، ج 2، ص 354 (SanadKitab #21723, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.