Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi lil Fatawi · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 360

  1. الفتاوى النحوية وما ضم إليها
  2. الأسئلة المائة

هَلْ قَوْلُهَا أَمْ مَقَالُ الزَّوْجِ مُعْتَبَرٌ

جُودُوا وُقِيتُمْ بِتَوْضِيحٍ وَتَبْيِينِ ... وَذِي الْإِمَا هَلْ لَهُ وَطْءٌ لِوَاحِدَةٍ

وَهُنَّ يَسْمَعْنَ أَوْ يَنْظُرْنَ بِالْعِينِ ... وَهَلْ لَهُ وَطْءُ إِحْدَى الزَّوْجَتَيْنِ وَرَا

سِتَارِهِ وَلَهُمْ تَصْغَى بِأُذْنِينِ ... وَهَلْ يَجُوزُ لَهُ وَطْءٌ بِحَضْرَةِ مَنْ

قَدْ أَذْهَبَ اللَّهُ مِنْهَا نُورَ عَيْنِينِ ... بِحَيْثُ لَا تُدْرِكُ الْعَمْيَاءُ مَا فَعَلَا

وَمَا جَرَى بَيْنَ الِاثْنَيْنِ الْحَبِيبِينِ ... وَقَائِلٌ كُلَّمَا عَادَتْ إِلَيَّ سُعَادٌ

بَانَتْ وَدَعْهَا بِنَارِ الْهَجْرِ تَكْوِينِي ... وَقَائِلٌ إِنْ تَبِنْ مِنِّي فَقَبْلُ تَكُنْ

مِنْ عِصْمَتِي بَائِنًا أُولَى وَثِنْتِينِ ... وَبَعْدَ مَا أَصْدَرَ التَّعْلِيقَ طَلَّقَهَا

مَا الْحُكْمُ فِيهِ وَسِرٌّ فِيهِ مَكْنُونِ ... وَمَنْ يُطَلِّقُ إِكْرَاهًا وَفِي سُكْرٍ

مَا حُكْمُهُ ثُمَّ مَاذَا حُكْمُ مَدْيُونِ ... عَلَيْهِ عَشْرُ مَثَاقِيلَ مَيْءٍ

كُلٌّ مِنَ الْعَشْرِ الْمِصْرِيَّةِ الْعِينِ ... قَرْضًا وَنُودِي عَلَى الْمِثْقَالِ خَمْسُ مَيْ

ءٍ كَذَا عَلَى الْعَكْسِ مَا حُكْمٌ فِي الِاثْنِينِ ... وَقَائِلٌ لِفَتَاةٍ كَانَ يَأْلَفُهَا

مِنْ فَاتِكَاتِ اللِّحَاظِ الْخُرَّدِ الْعِينِ ... لَئِنْ وَطِئْتُكِ فِي مِلْكِي فَأَنْتِ إِذَنْ

عَتِيقَةٌ فَأُبِيعَتْ بَيْعَ تَمْكِينِ ... وَبَعْدُ عَادَتْ لَهُ مِلْكًا وَوَاقَعَهَا

أَحُكْمُهَا عِتْقُهَا أَمْ لَا أَجِيبُونِي ... وَمَرْأَةٌ عَتَقَتْ مَنْ مَلَكَتْ وَلَدًا

لَهَا صَغِيرًا بِذَاكَ الْوَقْتِ وَالْحِينِ ... وَالْحَالُ لَا قَائِلٌ شَرْعِيُّ مُعْتَبَرٌ

لَهُ فَمَا صَحَّ مِنْ هَذَيْنِ الَامْرِينِ ... مَنْ أَكْرَهُوهُ عَلَى عِتْقٍ أَيَنْفُذُ ذَا

أَمْ لَا وَإِكْرَاهُهُ مَا حَدُّهُ أَفْتُونِي ... أَوْ أَكْرَهُوهُ عَلَى خَمْرٍ أَيَشْرَبُهَا

أَمْ لَا وَيَقْضِي اصْطِبَارًا غَيْرَ مَفْتُونِ ... هَلْ مِنْ مُجَوِّزِ قَتْلٍ لِلْكِلَابِ لِإِفْ

سَادِ الطَّرِيقِ بِتَنْجِيسِ الْخَبِيثِينِ ... هَلْ فَاسِقٌ مُدَّعٍ بِضَرْبِ مَنْدَلِهِ

جَمْعًا لِجِنٍّ لِمَلْمُوسٍ وَمَجْنُونِ ... وَهَلْ مِنَ السِّحْرِ تَأْلِيبٌ وَتَفْرِقَةٌ

وَكَتْبُ حِرْزٍ وَحُجْبٍ لِلْمَجَانِينِ ... مَا لَيْسَ بِالْعَرَبِيِّ مَعْنَاهُ يُفْهَمُ هَلْ

تَحِلُّ رُقْيَا بِهِ أَمْ لَا أَجِيبُونِي ... مَا الْحُكْمُ فِي ذَاكِرِ الْأَشْهَادِ مُمْتَنِعٍ

عَنِ الْأَدَا طَالِبًا أَجْرًا أَفِيدُونِي

وَشَاهِدٌ قَالَ لَمْ أَشْهَدْ بِذَا أَبَدًا ... وَبَعْدَهُ ذَاكَرَ الْإِشْهَادَ فِي حِينِ

أَمِنْهُ تُقْبَلُ أَمْ تُلْغَى شَهَادَتُهُ ... فِيهِ بِذَلِكَ يَا أَهْلَ الْبَرَاهِينِ

وَحَاكِمٌ مُنْكِرٌ حُكْمًا بِهِ شَهِدَا ... عَلَيْهِ يُقْبَلُ أَمْ قَوْلُ الشَّهِيدِينِ

فَهَلْ لِذِي الْجَهْلِ تَصْحِيحُ الْوِلَايَةِ أَمْ ... شَرْطُ الْقَضَا عِلْمُهُ الْأَحْكَامَ فِي الدِّينِ

Rujukan halaman ini: الحاوي للفتاوي، ج 2، ص 360 (SanadKitab #21723, hlm. urut 831)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.