Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawi lil Fatawi · Pengarang: الجلال السيوطي

Baca Juz 2, halaman 406

  1. الفتاوى النحوية وما ضم إليها
  2. الأسئلة الوزيرية وأجوبتها

وَهَلْ فِي جِنَانِ الْخُلْدِ قَوْمٌ تَعَاشَرُوا

جِمَالًا وَتَرْعَى فِي مَرَاتِعِهَا الْخُضْرِ ... وَتَشْرَبُ مِنْ أَنْهَارِهَا هَلْ مُسَاعِدٌ

لِنَاقِلِ هَذَا أَوْ يُقَابَلُ بِالنُّكْرِ ... وَمَنْ هُوَ بَعْدَ الْخَتْمِ يَدْعُو لِمَيِّتٍ

بِتَسْمَيَةٍ هَلْ فِي الْمَقَالَةِ مِنْ نُكْرِ ... وَمَا الْحِينُ إِنْ قَالَ امْرُؤٌ فِي يَمِينِهِ

لِزَوْجَتِهِ: لَا جِئْتِ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ ... وَمَا جَاءَ فِي التَّحْذِيرِ مِنْ ضَرْبِ أَوْجُهٍ

عَلَى صُورَةٍ مَخْلُوقَةٍ صَحَّ فِي الْأَثَرِ ... وَمَا شَرْحُهُ مَا الْقَوْلُ فِيهِ مُحَقَّقًا

لَعَلَّكُمُ تُنْجُو مِنَ النَّارِ وَالْوِزْرِ ... وَهَلْ أَنْ تُبَكِّرَ مَرْأَةٌ بِبُنَيَّةٍ

مِنَ الْيُمْنِ قَوْلٌ نَاقِلُوهُ ذَوُو خُبْرِ ... وَإِنْ مَاتَتِ الْأَوْلَادُ مِنْ أَهْلِ ذِمَّةٍ

قُبَيْلَ بُلُوغٍ مَا يَكُونُونَ فِي الْحَشْرِ ... أَفِي نَارٍ اوْ فِي جَنَّةٍ فَازَ أَهْلُهَا

بِمَقْعَدِ صِدْقٍ مَعْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَجْرِ ... تَفَضَّلْ وَجُدْ يَا سَيِّدًا فَاقَ عَصْرَهُ

بِكُلِّ جَوَابٍ لَوْ يُوَازَنُ بِالتِّبْرِ ... لَكَانَ قَلِيلًا طَالَ عُمْرُكَ لِلْوَرَى

تَبُثُّ عُلُومًا مَا حَيِيتَ مَدَى الدَّهْرِ ... وَصَلَّى إِلَهُ الْعَرْشِ ﷻ

عَلَى أَحْمَدَ الْمَبْعُوثِ بِالْفَتْحِ وَالنَّصْرِ ... وَأَصْحَابِهِ وَالْآلِ مَا طَارَ طَائِرٌ

عَلَى فَنَنٍ أَوْ حَنَّ وَحْشٌ إِلَى وَكْرِ

الْجَوَابُ:

أَلَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُنَزِّلِ لِلذِّكْرِ ... وَأُتْبِعُ حَمْدِي بِالثَّنَاءِ وَبِالشُّكْرِ

وَصَلَّى إِلَهُ الْعَرْشِ مَا لَاحَ كَوْكَبٌ ... عَلَى الْمُصْطَفَى الْمُخْتَارِ ذِي الْمَجْدِ وَالْفَخْرِ

سَأَلْتَ عَنِ الْبَارِي يُرَى فِي قِيَامَةٍ ... وَلَمْ يُرَ فِي الدُّنْيَا سِوَى لِلَّذِي أُسْرِي

وَحِكْمَتُهُ ضَعْفُ الْقُوَى لِأُولِي الدُّنَا ... فَغَيْرُ مُطَاقٍ رُؤْيَةُ الْوَاحِدِ الْبَرِّ

وَلَمْ يَكُنِ الْبَارِي الْقَدِيمُ يُرَى بِحَا ... دِثِ بَصَرٍ قَدْ قَالَ بَعْضُ أُولِي الْخُبْرِ

وَلَمَّا يَكُونُ الْبَعْثُ تَعْظُمُ قُوَّةً ... بِجُعْلٍ إِلَهِي فَاسْتَطَاعَ ذَوُو الْقَدْرِ

وَأَقْدَرَ رَبُّ الْعَرْشِ حَقًّا نَبِيَّهُ ... عَلَى رُؤْيَةِ الْبَارِي فَنَاهِيكَ مِنْ فَخْرِ

وَصُلْبَانُ كُفْرٍ فِي الْبِلَادِ كَثِيرَةٌ ... يُعَقِّبُهَا عِيسَى إِذَا جَاءَ بِالْكَسْرِ

وَكَمْ بَلَدٍ فِيهَا كَنَائِسُ جَمَّةٌ ... وَصُلْبَانُ كُفْرٍ فِي بِلَادِ أُولِي الْكُفْرِ

وَأَمَّا حَدِيثُ الْخَيْرِ فِيَّ وَأُمَّتِي ... فَلَمْ يَأْتِ هَذَا اللَّفْظُ فِي سَنَدٍ نَدْرِي

وَلَكِنْ بِمَعْنَاهُ حَدِيثٌ بِعُصْبَةٍ ... تَقُومُ عَلَى حَقٍّ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ

وَفِي الْجِنِّ رُسْلٌ أُرْسِلَ الرُّسْلُ عَنْهُمُ ... لِأَقْوَامِهِمْ وَهْيَ الْمُسَمَّاةُ بِالنَّذْرِ

Rujukan halaman ini: الحاوي للفتاوي، ج 2، ص 406 (SanadKitab #21723, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.