Lewati ke konten

Kitab: Qawa'id Ibni Rajab (al-Khanji)

  1. القاعدة الثالثة والخمسون بعد المائة ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الإطلاق وهو أنواع

Bab dan daftar isi:

النوع الأول أنه يدخل في مسماه مطلقا مع وجود الولد وعدمه

Baca bab ini