Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 117

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. باب صفة الغسل من الجنابة

الأفعال دون النية، كالحج، والعمرة.

وعنه: لا يجزئه عن الحدث الأصغر حتى يتوضأ، لأنهما نوعان يجبان بسببين، فلم يدخل إحداهما في الآخر، كالحدود. وإن نوى إحداهما دون الأخرى، فليس له غيرها، لأن النبي ﷺ قال: «وإنما لكل امرئ ما نوى» .

فصل:

ويجوز للرجل والمرأة أن يغتسلا، ويتوضآ من إناء واحد، لأن «النبي ﷺ كان يغتسل هو وزوجته من إناء واحد، يغرفان منه جميعا» ، متفق عليه. وقال ابن عمر: «كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله ﷺ من إناء واحد» ، رواه أبو داود، ويجوز للمرأة التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة، وللرجل التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور المرأة ما لم تخل به.

فإن خلت به، ففيه وجهان:

إحداهما: يجوز أيضا، لما روت ميمونة ﵂ قالت: «أجنبت فاغتسلت من جفنة، ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي ﷺ ليغتسل منه، فقلت: إني

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج 1، ص 117 (SanadKitab #21731, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.