Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 122

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. فصل في شرائط التيمم

منعك أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء عندي، قال: عليك بالصعيد فإنك يكفيك» متفق عليه.

ويجوز التيمم للنجاسة على البدن، لأنها طهارة مشترطة للصلاة، فناب فيها التيمم، كطهارة الحدث.

واختار أبو الخطاب أنه يلزمه الإعادة إذا تيمم لها عند عدم الماء.

وقيل في وجوب الإعادة روايتان:

إحداهما: لا يجب، لقوله ﵇: «التراب كافيك ما لم تجد الماء» وقياسا على التيمم الحدث.

والأخرى: تجب الإعادة، لأنه صلى بالنجاسة، فلزمته الإعادة، كما لو تيمم.

ولا يجوز التيمم عن النجاسة في غير البدن، لأنها طهارة في البدن فلا تؤثر في غيره كالوضوء.

[فصل في شرائط التيمم]

فصل:

ولجواز التيمم ثلاث شروط:

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج 1، ص 122 (SanadKitab #21731, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.