Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 135

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

قلن: بلى» ، رواه البخاري.

والرابع: تحريم الطواف؛ لقول النبي ﷺ لعائشة إذ حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه.

والخامس: تحريم قراءة القرآن؛ لقول النبي ﷺ: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» رواه الترمذي.

والسادس: تحريم مس المصحف؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٩] ولقول النبي ﷺ لعمرو بن حزم: «لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر» رواه الأثرم.

والسابع: تحريم اللبث في المسجد، لما ذكرناه من قبل.

والثامن: تحريم الطلاق، لما نذكره في النكاح.

والتاسع: تحريم الوطء في الفرج؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] .

ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج؛ لقول النبي ﷺ: «اصنعوا كل شيء غير

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج 1، ص 135 (SanadKitab #21731, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.