Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 146

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

وإن لم تكن مميزة فهي على ثلاثة أضرب: إحداهن: المتحيرة وهي الناسية لوقتها وعددها، فهذه تتحيض في كل شهر ستة أيام أو سبعة، على حديث حمنة بنت جحش، ولأنه غالب عادات النساء، فالظاهر، أنه حيضها، وعنه: أنها ترد إلى عادة نسائها، كما تقدم، وقيل: فيها الروايات الأربع.

ويجعل حيضها من أول كل شهر في أحد الوجهين؛ لقول النبي ﷺ: «تحيضي في علم الله ستة أيام، أو سبعة أيام، من كل شهر، ثم اغتسلي، وصلي ثلاثة وعشرين يوماً» فجعل حيضها من أوله، والصلاة في بقيته.

والآخر: تجلسه بالاجتهاد؛ لأن النبي ﷺ ردها إلى الاجتهاد في العدد بين الست والسبع، فكذلك في الوقت.

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج 1، ص 146 (SanadKitab #21731, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.