Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 170

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام النجاسات

وفي المذي، وريق البغل والحمار وعرقهما، وسباع البهائم وجوارح الطير وبول الخفاش، روايتان: إحداهما: يعفى عن يسيره، لمشقة التحرز منه، فإن المذي يكثر من الشباب، ولا يكاد يسلم مقتني هذه الحيوانات من بللها، فعفي عن يسيرها كالدم.

والثانية: لا يعفى عنها، لعدم ورود الشرع فيها.

وفي النبيذ روايتان: إحداهما: يعفى عن يسيره، لوقوع الخلاف فيه.

والثانية: لا يعفى عنه؛ لأن التحرز عنه ممكن.

وما عدا هذا من النجاسة، لا يعفى عن شيء منه، ما أدركه الطرف منها، وما لم يدركه؛ لأنها نجاسة، لا يشق التحرز منها، فلم يعف عنها كالكثير.

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج 1، ص 170 (SanadKitab #21731, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.