Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 206

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

مسعود أن «المشركين شغلوا رسول الله ﷺ عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالاً، فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء» ، رواه الأثرم.

وإن جمع بين الصلاتين، فكذلك، لما روى جابر أن «النبي ﷺ صلى الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين» . رواه مسلم.

وإن ترك الأذان للفائتة، أو المجموعتين في وقت الآخرة منهما، فلا بأس، لما روي أن «النبي ﷺ صلى المغرب والعشاء بإقامة لكل صلاة من غير أذان» ، متفق عليه.

فصل:

ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل، ولا يصح من كافر ولا طفل ولا مجنون، لأنهم من غير أهل العبادات. ولا يشرع الأذان للنساء، ولا الإقامة، ولا يصح منهن، لأنه يشرع فيه رفع الصوت، ولسن من أهل ذلك، ولا لخنثى مشكل، لأنه لا يعلم كونه رجلاً.

وفي أذان الفاسق والصبي العاقل وجهان:

أحدهما: يصح، لأنه مشروع لصلاتهما، وهما من أهل العبادات.

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج 1، ص 206 (SanadKitab #21731, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.