Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 226

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. باب ستر العورة

والثاني: تصح، لأنه ليس بمظنة للنجاسة، ولا يتناوله النهي.

[باب ستر العورة]

وهو الشرط الثالث للصلاة، لما روت عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه أبو داود. وعورة الرجل ما بين سرته وركبتيه لما روى أبو أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ﷺ: «أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة» رواه أبو بكر بإسناده. وعن جرهد أن رسول الله ﷺ قال: «غط فخذك فإن الفخذ من العورة» رواه أحمد ﵁ في المسند، وليست السرة والركبة من العورة، لما ذكرنا.

وعنه: أنها الفرجان، لما روى أنس أن «النبي ﷺ يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ النبي ﷺ» . رواه البخاري. وعورة الحر والعبد سواء، لعموم الأحاديث.

فصل:

والمرأة كلها عورة إلا الوجه، وفي الكفين روايتان: لقول الله تعالى:

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج 1، ص 226 (SanadKitab #21731, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.