Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 338

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

يفصل بين الجمعة والركوع بكلام، أو رجوع إلى منزله، لما روى السائب بن يزيد قال: قال لي معاوية: «إذا صليت صلاة الجمعة فلا تصليها بصلاة حتى تتكلم، أو تخرج، قال: كان النبي ﷺ يأمرنا بذلك» ، رواه مسلم.

فصل:

ويستحب أن يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ﴿الم - تَنْزِيلُ﴾ [السجدة: ١ - ٢] و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ﴾ [الإنسان: ١] «لأن النبي ﷺ كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ﴿الم - تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ [السجدة: ١ - ٢] و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ [الإنسان: ١] » رواه مسلم. قال أحمد: ولا أحب أن يداوم عليها، لئلا يظن الناس أنها مفضلة بسجدة.

فصل:

فإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة، ويصلون ظهراً لما روى زيد بن أرقم قال: «شهدت مع رسول الله ﷺ عيدين اجتمعا في يوم، فصلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: من شاء أن يجمع فليجمع» . وعن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله» رواهما أبو داود.

وتجب الجمعة على الإمام لقول النبي ﷺ: «إنا مجمعون» ولأن تركه لها منع لمن يريدها من الناس.

وعنه: لا تجب؛ لأن ابن الزبير لم يصلها وكان إماماً، ولأن الجمعة إذا سقطت عن المأمومين سقطت عن الإمام، كحالة السفر، فإن عجل الجمعة في وقت العيد أجزأته عن العيد والظهر، في ظاهر كلامه لما روى عطاء قال: اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير، فقال: عيدان قد اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما وصلاهما ركعتين، فلم يزد عليهما حتى صلى العصر، وبلغ فعله ابن عباس فقال: أصاب السنة.

[باب صلاة العيدين]

وهي فرض على الكفاية؛ لأن النبي ﷺ والخلفاء بعده كانوا يداومون عليها، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فكانت فرضاً كالجهاد، ولا تجب على الأعيان؛ لأن

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج 1، ص 338 (SanadKitab #21731, hlm. urut 321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.