Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 82

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الطهارة الصغرى

غائط وبول فينقض قليله وكثيره، لدخوله في النصوص المذكورة.

الثاني: دم وقيح وصديد وغيره، فينقض كثيره، لأن النبي ﷺ، قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة» رواه الترمذي، فعلل بكونه دم عرق، وهذا كذلك، ولأنها نجاسة خارجة من البدن، أشبهت الخارج من السبيل. ولا ينقض يسيره لقول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشا فعليه الإعادة، قال الإمام أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم، فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا، وذكر غيرهما، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا.

وظاهر مذهب أحمد أنه لا حد للكثير إلا ما فحش، لقول ابن عباس.

وقال ابن عقيل: إنما يعتبر الفاحش في نفوس أوساط الناس، لا المتبذلين، ولا الموسوسين، كما رجعنا في يسير اللقطة الذي لا يجب تعريفه إلى ما لا تتبعه نفوس الأوساط.

وعن أحمد: أن الكثير شبر في شبر.

وعنه: قدر الكف فاحش.

وعنه: قدر عشر أصابع كثير، وما يرفعه بأصابعه الخمس يسير.

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج 1، ص 82 (SanadKitab #21731, hlm. urut 70)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.