Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 89

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الطهارة الصغرى

لما ذكرنا. واللمس الذي ينقض هو اللمس بيده إلى الكوع، ولا فرق بين ظهر الكف وبطنه، لأن أبا هريرة روى أن النبي ﷺ قال: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ» من " المسند "، ورواه الدارقطني بمعناه. واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع لما نذكره في التيمم.

ولا ينقض غير الفرج كالعانة والأنثيين وغيرهما، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه.

فصل:

السادس: لمس النساء وهو أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات:

إحداهن: ينقض بكل حال، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣]

الثانية: لا ينقض لما روي: «أن النبي ﷺ قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ» . رواه أبو داود، وعن عائشة ﵂ قالت: «فقدت النبي ﷺ، فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه، وهما منصوبتان، وهو ساجد» . رواه النسائي ومسلم. ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته.

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج 1، ص 89 (SanadKitab #21731, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.