Lewati ke konten

Kitab: Al-Kafi fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 1, halaman 111

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. فصل فيما يحرم على الجنب

فصاعدا، لقول علي ﵁: «كان رسول الله ﷺ يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن، ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه. أو قال: يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة» . رواه أبو داود. وفي بعض آية روايتان:

إحداهما: يحرم قراءته، لما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن» رواه أبو داود.

والأخرى: يجوز، لأن الجنب لا يمنع من قول: بسم الله، والحمد لله، وذلك بعض آية.

فصل:

ويحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى: ﴿وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣] ، يعني مواضع الصلاة. وقال النبي ﷺ: «لا أحل المسجد لحائض، ولا جنب» رواه أبو داود. ولا يحرم العبور في المسجد، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣]

Rujukan halaman ini: الكافي في فقه الإمام أحمد، ج 1، ص 111 (SanadKitab #21731, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.