Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimat al-Mumahhidat · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 2, halaman 489

  1. كتاب الغصب
  2. فصل

فصل

فأحد الأقسام السبعة: أخذ الأموال على وجه الحرابة.

والثاني: أخذها على وجه الغصب من غير حرابة.

والثالث: أخذها على وجه الاختلاس.

والرابع: أخذها على وجه السرقة.

والخامس: أخذها على وجه الخيانة.

والسادس: أخذها على وجه الإدلال.

والسابع: أخذها على وجه الجهد والاقتطاع.

فصل

فنتكلم ههنا على الغصب وحكمه، إذ هو الذي بنيت عليه مسائل هذا الكتاب؛ وأما سائر الأقسام فلنتكلم عليها في مواضع، هي أخص بها من هذا.

فصل

فأما غصب الأموال فهو أخذها بغير الحق على سبيل القهر والغلبة والملك للأصل والرقبة، ويستوي في حكمه الأحرار البالغون من أهل الذمة والمسلمين: القرابة والأجنبيين، إلا الوالد من ولده، والجد للأب من حفيده؛ فقيل إنه لا يحكم له بحكم الغاصب الأجنبي، لقول رسول الله ﷺ: «أنت ومالك لأبيك».

Rujukan halaman ini: المقدمات الممهدات، ج 2، ص 489 (SanadKitab #21735, hlm. urut 1090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.