Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimat al-Mumahhidat · Pengarang: ابن رشد الجد

Baca Juz 3, halaman 26

  1. كتاب القراض
  2. فصل

فصل

والذي يتحصل فيها من الاختلاف إذا اشتراهم، وهو يعلم، ستة أقوال:

أحدها: قوله في الكتاب إنهم يعتقون عليه إن كان له مال ويباعون إن لم يكن له مال.

والثاني: أنهم يعتقون على رب المال. وهذا القول يأتي على ما في كتاب الرهون في بعض الروايات.

والثالث: أن البيع لا يجوز. وهذا القول يأتي على ما في كتاب العتق الثاني في الأب يشتري من يعتق على ابنه الصغير.

والرابع: أنه لا يعتق على واحد منهما. وهو قول ابن القاسم في أصل سماعه.

والخامس: أنه يضمن الثمن ويكون له العبد. وهو قول مالك في رواية ابن أبي أويس عنه.

والسادس: أن رب المال بالخيار إن أحب أن يأخذه فيعتق عليه ويكون للعامل فضله إن كان فيه فضل، وإن أحب أن يضمن العامل لتعديه كان ذلك له.

وإذا اشتراهم وهو لا يعلم ففي ذلك قولان:

أحدهما: قوله في الكتاب إنهم يعتقون على رب المال.

والثاني: قول ابن القاسم في أصل سماعه إنهم لا يعتقون على واحد منهما.

فصل

وأما المسألة الثالثة وهو أن يعتق المقارض عبدا أو جارية من مال القراض.

فإن كان موسرا واشتراه للعتق أعتق عليه وغرم لرب المال رأس ماله أو رأس ماله وربحه إن كان فيه فضل. وإن كان موسرا فاشتراه للقراض ثم أعتقه عتق عليه وغرم لرب المال قيمته يوم العتق إلا قدر حظه منه إن كان فيه فضل. وعلى قول غير ابن

Rujukan halaman ini: المقدمات الممهدات، ج 3، ص 26 (SanadKitab #21735, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.