عن أبيه، أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي ﷺ. وقال هذا: حدثني أبي، عن أخيه، أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي ﷺ. فقال الآخر: حدثني أبي، عن أمه، أنها أدت بهذا الصاع إلى النبي ﷺ. فقال مالك: أنا حزرت هذه، فوجدتها خمسة أرطال وثلثا.
١٢٢٢ - وروي أن أبا يوسف سأل مالك بن أنس بحضرة الرشيد عن مقدار صاع النبي ﷺ فاستمهله إلى الغد، ثم جاء من الغد، ومعه أولاد المهاجرين والأنصار، ومع كل واحد منهم صاعه الذي ورثه عن مورثه، الذي كان يؤدي به الزكاة إلى رسول الله ﷺ.
«تنبيهات» : «أحدها» : ظاهر كلام الخرقي هنا أن النصاب هنا تحديد، فلو نقص يسيرا فلا زكاة فيه، لقوله ﷺ «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وهو قول القاضي، قال: إلا أن يكون نقصا يدخل [في] المكاييل، كالأوقية ونحوها فلا