Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 477

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الزروع والثمار

عن أبيه، أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي ﷺ. وقال هذا: حدثني أبي، عن أخيه، أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى النبي ﷺ. فقال الآخر: حدثني أبي، عن أمه، أنها أدت بهذا الصاع إلى النبي ﷺ. فقال مالك: أنا حزرت هذه، فوجدتها خمسة أرطال وثلثا.

١٢٢٢ - وروي أن أبا يوسف سأل مالك بن أنس بحضرة الرشيد عن مقدار صاع النبي ﷺ فاستمهله إلى الغد، ثم جاء من الغد، ومعه أولاد المهاجرين والأنصار، ومع كل واحد منهم صاعه الذي ورثه عن مورثه، الذي كان يؤدي به الزكاة إلى رسول الله ﷺ.

«تنبيهات» : «أحدها» : ظاهر كلام الخرقي هنا أن النصاب هنا تحديد، فلو نقص يسيرا فلا زكاة فيه، لقوله ﷺ «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وهو قول القاضي، قال: إلا أن يكون نقصا يدخل [في] المكاييل، كالأوقية ونحوها فلا

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 477 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1003)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.