النقط الثلاث.
١٢٢٤ - وفي الدارقطني في «حديث عتاب: أن النبي ﷺ أمره أن يخرص العنب زبيبا، كما تخرص التمر» . (وعن أحمد ﵀) رواية أخرى: أنه يعتبر نصاب ثمرة النخل والكرم رطبا وعنبا، ويؤخذ منه مثل عشر الرطب، أو نصف عشره، تمرا أو زبيبا، وهذا نص عنه، واختيار الخلال، وصاحبه أبي بكر في الخلاف ونصبها الشريف، وأبو الخطاب، وشيخهم في خلافاتهم، مع أن شيخهم صحح الأولى وذلك لظاهر قول النبي ﷺ: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» مفهومه [أنه] إذا بلغها وجبت، ولم يعتبر الجفاف.
١٢٢٥ - وعن عتاب بن أسيد ﵁ قال: «أمر رسول الله ﷺ أن يخرص العنب كما يخرص النخل، فتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ صدقة النخل تمرا» . رواه أبو داود، والترمذي. فأمر