Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 537

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. وقت إخراج زكاة الفطر

يكره ذلك عند أبي محمد، لعدم حصول الغنى في جميع اليوم، ولم يكرهه القاضي، وشدد بعض الأصحاب فجعلها بعد الصلاة قضاء لظاهر ما تقدم.

١٢٦٦ - وعن ابن عباس ﵄ قال: «فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» . رواه أبو داود، وبعد يوم العيد يأثم، وهي قضاء بلا ريب. والله أعلم.

قال: وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه.

ش: هذا منصوص أحمد ﵀ وقول أصحابه، لا أعلمهم يختلفون في ذلك.

١٢٦٧ - لأن [في] حديث ابن عمر في الصحيح: «وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين» .

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 537 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.