Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 545

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الفطر
  3. وقت إخراج زكاة الفطر

الأصلية، من دار يسكنها، ودابة يحتاج إلى ركوبها، وثياب يتجمل بها ونحو ذلك، على ما قاله صاحب التلخيص، وأبو محمد وغيرهما، وأورد ابن حمدان المذهب بعدم اعتبار ذلك، ولعله ظاهر كلام الخرقي، والله أعلم.

قال: وليس عليه في مكاتبه زكاة.

ش: لأنه لا يمونه، فلا يدخل تحت قوله ﵇: «ممن تمونون» ولأنه لا يلزمه مؤنته، فأشبه الأجنبي.

قال: وعلى المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر.

ش: لأنه تلزمه نفقة نفسه، فلزمه فطرتها كالحر، والله أعلم.

قال: وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا، وعن أبي عبد الله ﵀ رواية أخرى صاعا عن الجميع.

ش: تجب فطرة العبد المشترك على مواليه، نص عليه أحمد، لعموم ما تقدم من الأحاديث (ثم هل على الجميع صاع) يقسم بينهم على قدر حصصهم، وهو الظاهر عن أحمد، بل قيل: إنه الذي رجع إليه آخرا، لأن النبي ﷺ أوجب على كل واحد صاعا، ولم يفرق بين مشترك وغيره، ولأن الفطرة تتبع النفقة، والنفقة تقسم عليهم بالحصص، فكذلك

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 545 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.