Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 121

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما تكون به الطهارة من الماء
  3. الوضوء بالماء المستعمل

ولولا أن الغسل فيه لا يجزئ، وأن طهوريته تزول لم ينه عن ذلك، ولأنه أزال به مانعا من الصلاة، أشبه الماء المزال به النجاسة، أو استعمل في عبادة على وجه الإتلاف، أشبه الرقبة في الكفارة، وعلى هذه الرواية هو طاهر في نفسه، يجوز شربه والعجن به، والطبخ به.

١٠ - لأن في الصحيحين «أنه ﷺ توضأ وصب على جابر من وضوئه» والأصل المساواة، (وعن أحمد) ﵀ رواية أخرى أنه نجس، نص عليها، وتأولها القاضي وبعد ابن عقيل تأويله، والحق امتناعه و (عنه) رواية ثالثة: أنه باق على طهوريته.

١١ - لما روى ابن عباس ﵄ قال: «اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ في جفنة، فجاء النبي ﷺ ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا. فقال ﷺ: «إن الماء لا يجنب» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 121 (SanadKitab #21743, hlm. urut 11)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.