Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 578

  1. كتاب الصيام
  2. ما يوجب القضاء ولا يوجب الكفارة في الصيام

حجة فيه، لأنه كان محرما، فهو مسافر، إذ لم يثبت أنه كان محرما مقيما قط، والمسافر يجوز له الفطر، ويجوز أن يكون صومه تطوعا، ويجوز أن يكون به عذر، وكلاهما مبيح للإفطار.

١٣١٣ - وقد روى أبو بكر بإسناده عن ابن عباس قال: «احتجم رسول الله ﷺ من شيء كان وجده» .

١٣١٤ - وروى أيضا بسنده عن جابر «أن النبي ﷺ بعث إلى أبي طيبة أن يأتيه ليحجمه عند فطر الصائم، وأمره أن يضع محاجمه عند غيبوبة الشمس» . وهذا يدل على أنه وضع المحاجم نهارا وحجمه ليلا، وبدون هذه الاحتمالات يسقط الاستدلال، ثم على تقدير انتفاء الاحتمالات فتلك الأحاديث أكثر رواة، وقد عضدها عمل الصحابة، فتقدم على الفذ الواحد، ثم لو سلم التساوي فحديث ابن عباس فعل، وتلك قول، والقول مقدم بلا ريب، لعدم عموم الفعل، واحتمال خصوصيته به ﷺ[ثم] على تقدير عمومه لنا بدليل دعوى النسخ، نسخ حديث ابن عباس

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 578 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.