Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 224

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستطابة والحدث
  3. الاستنجاء بالخشب والخرق وكل ما أنقى

طعاما أو علفا، وكل شيء من قول أو فعل رد فهو رجيع، إذ معناه: مرجوع أي مردود وقيل: المراد بالرجيع هنا الحجر الذي قد استنجي به، و «أجل» أي نعم، قال الأخفش: إلا أنه أحسن من «نعم» في الخبر، و «نعم» أحسن منه في الاستفهام، و «المسربة» بفتح الراء وضمها - مجري الغائط، مأخوذ من: سرب الماء. والله أعلم.

[الاستنجاء بالخشب والخرق وكل ما أنقى]

قال: والخشب والخرق وكل ما أنقى به فهو كالأحجار

ش: هذا هو المشهور، والمختار من [الروايتين] .

١١٨ - لما روى خزيمة بن ثابت قال: «سئل رسول الله ﷺ عن الاستطابة فقال: «بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» فلولا أن اسم الأحجار يعم الجوامد لم يكن لاستثناء الرجيع معنى، وإنما خص الحجر - والله أعلم - بالذكر لأنه أعم الجامدات وجودا، وأسهلها تناولا.

١١٩ - وقد روي عن طاوس، قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتى أحدكم البراز، فليذهب معه بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب، ثم ليقل: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني، وأمسك علي ما ينفعني» رواه الدارقطني، والبيهقي، موقوفا ومرفوعا، وقال: الموقوف أرجح.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 224 (SanadKitab #21743, hlm. urut 114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.