Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 2, halaman 628

  1. كتاب الصيام
  2. ما يثبت به انتهاء شهر رمضان

مجرى الإخبار، وعليه فلو أخبره من يثق بقوله قبل قوله، وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم، وتقبل فيه المرأة، وعلى الثاني لا تقبل، والله أعلم.

[ما يثبت به انتهاء شهر رمضان]

قال: ولا يفطر إلا بشهادة عدلين.

ش: حكم هلال شوال حكم بقية الشهور لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين.

١٣٦٥ - لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب «، أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه فقال: إني جالست أصحاب النبي ﷺ[وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله ﷺ] قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا [لرؤيته، وأنسكوا، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين، وإن شهد شاهدان ذوا عدل فصوموا وأفطروا» » ] رواه النسائي.

١٣٦٦ - وعن ابن عمر عن النبي ﷺ: «أنه أجاز شهادة رجل واحد على رؤية الهلال، وكان لا يجيز على شهادة الإفطار إلا [شهادة] رجلين» وفارق هلال رمضان، لما فيه من الاحتياط للعبادة.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 2، ص 628 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.