١٤٢٢ - وعن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم» متفق عليه.
١٤٢٣ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها» رواه مسلم، وأبو داود، ورواه البخاري، والترمذي وقالا «أن تسافر يوما وليلة» ولأبي داود في رواية «بريدا» .
١٤٢٤ - وعن ابن عباس ﵄ أنه سمع رسول الله ﷺ يخطب يقول «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا.
قال «فانطلق فحج مع امرأتك» متفق عليه. وهذا معنى دخول سفر الحج في العموم.