Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 51

  1. كتاب الحج
  2. حج الصبي والعبد

المذهب - لا يجزئه، لوقوع الركن في غير وقت الوجوب، أشبه ما لو كبر للإحرام ثم بلغ. (والثاني) - وهو اختيار القاضي أظنه في التعليق، وأبي الخطاب، وظاهر كلام أبي محمد - يجزئه، نظرا لحصول الركن الأعظم وهو الوقوف، وجعلا لغيره تبعا له، والله أعلم.

قال: وإذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه الكبير.

ش: إذا حج بالصبي وجب أن يجنب ما يجنبه الكبير من الطيب، واللباس، وقتل الصيد، وحلق الشعر، وغير ذلك، لأن الحج يصح له بحكم النص السابق، وإذا صح له ترتبت أحكامه، ومن أحكامه تجنب ما ذكر، وهو لا يخاطب بخطاب تكليفي، فوجب على الولي أن يجنبه ذلك، كما وجب عليه تجنيبه شرب الخمر، وغيرها من المحرمات.

١٤٣٩ - وقد روي عن عائشة ﵂ أنها كانت [تجرد] الصبيان إذا دنوا من الحرم، والله أعلم.

قال: وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه.

ش: كما إذا عجز عن الرمي، أو الطواف ونحوهما.

١٤٤٠ - لما «روى جابر ﵁ قال: حججنا مع رسول الله ﷺ ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم» . رواه أحمد، وابن ماجه.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 51 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.