عنه -: وذكر لي - ولم أسمع - أن رسول الله ﷺ قال «يهل أهل اليمن من يلملم» .
١٤٤٤ - وعن ابن عباس ﵄ «أن النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة» متفق عليهما، فهذه الأربع مواقيت ثبتت في الصحيح.
١٤٤٥ - وأما ذات عرق لأهل المشرق ففي سنن أبي داود، والنسائي عن عائشة ﵂ «أن رسول الله ﷺ: وقت لأهل العراق ذات عرق.»
١٤٤٦ - وفي البخاري عن ابن عمر ﵄ قال: لما فتح هذان المصران، أتوا عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين «إن رسول الله ﷺ حد لأهل نجد قرنا» ، وإنه جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا أن نأتي قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من