Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 62

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر المواقيت

قبله، إذ الإحرام قبل الميقات جائز، وبعده حرام، ولا يجب الإحرام حتى يعلم المحاذاة، حذارا من الوجوب بالشك، والله أعلم.

قال: وهذه المواقيت لأهلها، ولمن مر عليها من غير أهلها، ممن أراد حجا أو عمرة.

ش: المواقيت التي تقدمت لأهلها الذين ذكرهم، ولمن مر عليها من غير أهلها، سواء كان مريدا للحج أو للعمرة فإذا حج الشامي من طريق المدينة فمر بذي الحليفة فهي ميقاته، لحديث ابن عباس «هن «لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد حجا أو عمرة» ، والله أعلم.

قال: والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته.

ش: لأن النبي ﷺ وأصحابه – ﵃ – لم يحرموا إلا من الميقات، ولا يفعلون إلا الأفضل والأكمل قطعا، ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه أمر أحدا أن يحرم قبل الميقات.

١٤٥٠ - وعن الحسن أن عمران بن الحصين أحرم من البصرة، فبلغ ذلك عمر ﵁، فغضب وقال: يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب رسول الله ﷺ أحرم من مصره.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 62 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.