Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 69

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الإحرام
  3. سنن وآداب الإحرام

قال: ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي إن رجع إلى الميقات فاته الحج أحرم من مكانه وعليه دم، والله أعلم.

ش: من جاوز الميقات ممن يلزمه الإحرام غير محرم، فخشي أنه إن رجع إلى الميقات فاته الحج، فإنه يسقط عنه الرجوع، ويحرم من موضعه، محافظة على إدراك الحج، ونظرا إلى وجوب ارتكاب أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما وعليه دم لتركه الواجب والله ﷾ أعلم.

[باب ذكر الإحرام]

[سنن وآداب الإحرام]

«باب ذكر الإحرام»

قال: ومن أراد الحج - وقد دخل أشهر الحج - فإذا بلغ الميقات فالاختيار [له] أن يغتسل.

ش: الاختيار لمن أراد الإحرام أن يغتسل.

١٤٦٢ - لما روي عن خارجة بن زيد عن أبيه، «أن النبي ﷺ تجرد لإهلاله واغتسل» . رواه الترمذي وقال: حسن غريب.

١٤٦٣ - وثبت «أن النبي ﷺ أمر أسماء بنت عميس لما نفست أن تغتسل وتهل» .

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 69 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.