بخلاف عمرة القران، والعمرة من التنعيم بعد الحج، فإن فيهما خلافا.
ثم من العلماء من أوجب التمتع.
١٥٠٣ - كما يحكى عن ابن عباس ﵄ وهو قول الظاهرية، بخلاف النسكين الآخرين، فإنه لا يعلم قائل بوجوبهما.
١٥٠٤ - وما يحكى عن عمر , وعثمان من نهيهما عن ذلك، فقد خالفهما غيرهما.