Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 99

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الإحرام
  3. التلبية في الحج

١٥١٧ - فلما يروى عن جابر ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ يلبي في حجته إذا لقي ركبا، أو علا أكمة، أو هبط واديا، وفي أدبار الصلوات المكتوبة، وفي آخر الليل» .

١٥١٨ - وعن إبراهيم: كانوا يستحبون. وذكر نحوه، إلا أنه أبدل آخر الليل: فإذا استوت به راحلته. وأما في تغطية الرأس، وما في معناه من فعل محظور ناسيا، فليبادر لما هو عليه، والإقلاع عما صدر عنه، والله أعلم.

قال: والمرأة أيضا يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام، وإن كانت حائضا أو نفساء، لأن «النبي ﷺ أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام» .

ش: قياسا على الرجل، والحائض والنفساء كغيرهما، بل قال أبو محمد: إنه في حقهما آكد، لورود السنة فيهما.

١٥١٩ - ففي حديث جابر الصحيح: أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 99 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.