Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 110

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له

قال: ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا.

ش: يحك رأسه وجسده في الجملة، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك.

١٥٣٧ - وقد روى مالك في الموطأ عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه قالت: سمعت عائشة زوج النبي ﷺ تسأل عن المحرم يحك جسده؟ قالت: نعم، فليحكه وليشدد. قالت عائشة: لو ربطت يداي فلم أجد إلا رجلي لحككت.

ويكون برفق حذارا من إزالة ما منع منه من شعر أو قمل، فإن حك فوجد في يديه شعرا استحب له الفداء احتياطا، ولا يجب حتى يتيقن أنه قلعه، والله أعلم.

قال: ولا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا البرنس.

ش: هذا إجماع - والحمد لله - من أهل العلم.

١٥٣٨ - وقد شهد له ما في الصحيحين وغيرهما عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: «سئل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم؟ فقال: «لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس، ولا زعفران، ولا الخفين، إلا

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 110 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.