Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 138

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له

١٥٧٨ - لأن في رواية في الصحيح «ولا تخمروا وجهه ولا رأسه» .

١٥٧٩ - وعن نافع، أن ابن عمر كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم. رواه مالك في الموطأ أي من حكم الرأس، والله أعلم.

قال: والمرأة إحرامها في وجهها.

ش: المرأة إحرامها في وجهها، فلا تغطيه ببرقع، ولا نقاب ولا غيرهما.

لأن في حديث ابن عمر ﵁ الذي في الصحيح «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين» وفي حديثه الذي في السنن أنه «سمع رسول الله ﷺ ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين، والنقاب» .

١٥٨٠ - وروى النجاد بإسناده عن نافع عنه قال: «إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه» .

(تنبيهان) : «أحدهما» : يجتمع في حق المحرمة وجوب تغطية الرأس وتحريم تغطية الوجه، ولا يمكن تغطية

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 138 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.