Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 231

  1. كتاب الحج
  2. طواف وسعي القارن والمفرد

قال: ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت، والله أعلم.

ش: منصوص أحمد ﵀ في رواية الجماعة - الميموني، والأثرم، وحنبل، وأبي داود - أنه يقطع التلبية إذا استلم الحجر، لأنه إذا شرع في التحلل، أشبه الحاج إذا شرع في رمي جمرة العقبة.

١٦٧٥ - وعن ابن عباس ﵄ يرفع الحديث: «أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة حين يستلم الحجر» . رواه الترمذي وصححه.

١٦٧٦ - وعنه عن النبي ﷺ قال: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر» رواه أبو داود، قال: وقد روي موقوفا عن ابن عباس ﵄.

وقول الخرقي: إذا وصل إلى البيت، يجوز أن يحمل على منصوص الإمام، لأن الرائي للبيت غالبا يشرع في الطواف،

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 231 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.