Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 250

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما ينقض الطهارة
  3. مس الفرج من غير حائل من نواقض الوضوء

ولا لغير شهوة، نظرا إلى أنه معلل بخروج الخارج، كلمس النساء.

وشرط الخرقي أن يكون اللمس من غير حائل، وهو المذهب.

١٤٢ - لما تقدم من حديث أبي هريرة، ولأحمد فيه: «ليس دونه ستر» وحكى عنه القاضي في شرح المذهب النقض مع الحائل.

إذا عرف هذا ففي النقض بمس حلقة الدبر روايتان، (إحداهما) - وقال الخلال: إنها الأشيع في قوله وحجته، وقواها أبو البركات -: لا ينقض، لأن غالب الأحاديث مقيدة بالذكر، (والثانية) : - وهي ظاهر كلام الخرقي واختيار

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 250 (SanadKitab #21743, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.