قال: والاستحباب أن يغسله.
ش: هذا إحدى الروايتين عن أحمد ﵀.
١٦٩٨ - لأنه يروى عن ابن عمر أنه غسله، وكان يتحرى سنة النبي ﷺ.
(والثانية) : - واختارها أبو محمد - لا يستحب، وقال: لم يبلغنا أن النبي ﷺ فعله. انتهى، وهو مقتضى حديث ابن عباس السابق، وعلى هذا لو رمى بحجر نجس فهل يجزئه لوجود الحجرية، أو لا يجزئه لأنه يؤدي به عبادة، أشبه حجر الاستجمار؟ فيه قولان، والله أعلم.