Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 260

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الحج
  3. الحلق والتقصير

١٧١٠ - وقد ورد في مسلم من «حديث أم الحصين أنها سمعت النبي ﷺ دعا للمحلقين ثلاثا، وللمقصرين مرة» ، هذا يدل على أن الحديبية لم يكن لها اختصاص بذلك.

وهل يستثنى من ذلك من لبد أو عقص، أو ظفر؟ ظاهر كلام الخرقي وكثير من الأصحاب عدم استثنائه، وعموم كلام أحمد يقتضيه، قال في رواية حنبل والميموني: إن شاء قصر، وإن شاء حلق، والحلق أفضل، وذلك للعمومات المتقدمة، (وعن أحمد) ﵀: من فعل ذلك فليحلق.

١٧١١ - وقد روي عن عمر ﵁ أنه قال: من عقص رأسه أو ظفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. رواه مالك في الموطأ، ولأن النبي ﷺ لبد رأسه وحلق.

١٧١٢ - ويروى عنه – ﷺ أنه قال: «من لبد فليحلق» قال أبو محمد: والأول أصح إلا أن يثبت الخبر.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 260 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.