١٧٢٩ - ش: في الصحيحين وغيرهما عن نافع، عن ابن عمر، ﵄، قال: «إن رسول الله ﷺ أفاض يوم النحر، ثم رجع فصلى الظهر بمنى، قال نافع: وكان ابن عمر، ﵄، يفيض يوم النحر، ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي ﷺ فعله» ، والله أعلم.
قال: ولا يبيت بمكة ليالي منى.
ش: ظاهر هذا أن المبيت بمنى لياليها واجب، وهو المشهور، والمختار من الروايتين.
١٧٣٠ - لما روي عن ابن عباس، ﵄، قال: «استأذن العباس، ﵁، رسول الله ﷺ أن يبيت بمكة ليالي منى، من أجل سقايته، فأذن له» ، متفق عليه. فظاهر هذا أن غيره كان ممنوعا من ذلك.
١٧٣١ - وقد روي: «لم يرخص النبي ﷺ لأحد يبيت بمكة إلا للعباس من أجل سقايته» . رواه ابن ماجه، ولأن النبي ﷺ بات بها، وقال: «خذوا عني مناسككم» .