Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 279

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الحج
  3. من أركان الحج الطواف بالبيت

١٧٣٨ - وعن ابن عباس ﵄ «أن رسول الله ﷺ كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس» . رواه الترمذي، وفعله خرج بيانا كما تقدم، وقد فهمت هذا الصحابة ﵃ أَجْمَعِينَ -.

١٧٣٩ - قال وبرة بن عبد الرحمن السلمي: سألت ابن عمر ﵄ متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه.

فأعدت عليه المسألة فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. رواه البخاري وغيره.

(والرواية الثانية) : إن رمى في اليوم الآخر قبل الزوال أجزأه ولا ينفر إلا بعد الزوال.

(والثالثة) : كالثانية، إلا أنه إن نفر قبل الزوال لا شيء عليه. قال في رواية ابن منصور: إذا رمى عند طلوع الشمس في النفر الأول ثم نفر، كأنه لم ير عليه دما.

واختلف في عدد الحصا، فعنه: لا بد من سبع. كما قال الخرقي، اتباعا لفعل النبي ﷺ، فإنه قد ثبت ذلك عنه من حديث ابن عمر المتقدم، ومن حديث ابن مسعود، وعائشة، ﵃، وفعله خرج بيانا كما تقدم.

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 279 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.