Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 319

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الحج
  3. دم التمتع وصيامه

قال: ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم.

ش: أي إذا طهرت، لأن النبي ﷺ لم يأمر عائشة ﵂ بقضائه، وهذا مما يورد على المتمتع في قضائه طواف القدوم، ويجاب عنه بأنه هنا سقط عنها لمكان العذر، كما يسقط طواف الوداع عن الحائض، أما ثم فلا عذر، والله أعلم.

قال: ومن وطئ قبل أن يرمي جمرة العقبة فقد أبطل حجهما.

ش: قد تقدمت هذه المسألة في قوله: فإن وطئ محرم في الفرج. إلا أنه ثم فصل بين أن يطأ في الفرج أو دونه، وبين هنا أن شرط بطلان الحج أن يكون قبل رمي جمرة العقبة، أما إن كان بعد رمي الجمرة فإن النسك لا يبطل، لما سيأتي إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

قال: وعليه دم إن كان استكرهها، ولا دم عليها.

ش: تقدمت هذه المسألة أيضا، وأن الدم بدنة، وأنها إذا طاوعته فعلى كل واحد منهما [بدنه] . والله أعلم.

قال: وإن وطئ بعد رمي جمرة العقبة فعليه دم.

ش: وإذا كان الوطء بعد التحلل الأول - كما إذا رمى جمرة العقبة - فإن النسك لا يفسد.

١٧٨٠ - لما روي عن ابن عباس ﵁ أنه سئل عن رجل وقع

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 319 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.