أصل (أو) التخيير. قال أحمد ﵀: هو على ما في القرآن، وكل شيء في القرآن (أو) فإنما هو على التخيير.
١٨٠٣ - وهذا اللفظ يروى عن ابن عباس ﵄ أيضا، ولأنها فدية وجبت بفعل محظور، فخير فيها كفدية الأذى.
(والثانية) لا يخير، بل الجزاء مرتب، فيجب المثل، فإن لم يقدر عليه أطعم، فإن لم يجد صام، لأن النبي ﷺ وأصحابه حكموا بالنظير، وظاهر حكمهم تعينه، وإلا لذكروا قسيميه، وبالقياس على دم المتعة، (وجوابه) بأن حكمهم بالنظير لتبيينه لا لتعيينه، والقياس فاسد، لمخالفته النص. انتهى.
والتخيير أو الترتيب بين الثلاثة على المذهب بلا ريب، (وعنه) أن ذلك بين شيئين، وأنه لا مدخل للإطعام في جزاء الصيد، وإنما ذكر في الآية ليعدل به الصيام.
١٨٠٤ - ويحكى هذا عن ابن عباس ﵄، ولا عمل عليه. إذا تقرر هذا فمن أراد إخراج النظير لزمه ذبحه، لأن الله سماه هديا، والهدي يجب ذبحه، والتصدق به على مساكين