Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 371

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية وجزية الصيد
  3. سوق الهدي

ش: إذا لم يلتزم شيئا في ذمته لم يلزمه بدله، والله أعلم.

قال: ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي التمتع.

ش: [وكذلك القران] وكأن الخرقي ﵀ استغنى بذكر التمتع عن القران لأنه نوع تمتع، لترفهه بأحد السفرين، وبالجملة لا نزاع في المذهب فيما علمت أنه لا يأكل من جزاء الصيد، لتمحض بدليته، ولا من المنذور لتعيينه لله، نعم أجاز أبو بكر - ومال إليه أبو محمد - الأكل من أضحية النذر، ولا نزاع أنه يأكل من هدي المتعة، وكذلك القران على المذهب، وقد تقدم «أن عائشة ﵂ كانت قارنة، وبقية نسائه كن متمتعات.

» ١٨١٥ - لأن «في حديث عائشة الطويل قالت: فأمرني رسول الله ﷺ فأفضت، قالت: فأتينا بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أهدى النبي ﷺ عن نسائه بالبقر» .

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 371 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.