قال: ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأه.
ش: تجزئ السبع من الغنم عند عدم البدنة بلا نزاع.
١٨١٩ - لما روي عن ابن عباس ﵄ «أن النبي ﷺ أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر لها، ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره النبي ﷺ أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن.» رواه أحمد وابن ماجه.
وأما مع وجودها فقولان: «أحدهما» : واختاره ابن عقيل، وزعم أنه ظاهر كلام أحمد: لا يجزئه لأنها بدل، والبدل لا يجزئ مع وجود المبدل، ولذلك جوزها الشارع عند العدم.
«والثاني» - وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار أبي محمد -: يجزئه، لأن الشاة معدولة بسبع بدنة.
١٨٢٠ - بدليل أن النبي ﷺ أمر السبعة بالاشتراك في البدنة فالسبع