Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 376

  1. كتاب الحج
  2. باب الفدية وجزية الصيد
  3. سوق الهدي

قال: ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأه.

ش: تجزئ السبع من الغنم عند عدم البدنة بلا نزاع.

١٨١٩ - لما روي عن ابن عباس ﵄ «أن النبي ﷺ أتاه رجل فقال: إن علي بدنة وأنا موسر لها، ولا أجدها فأشتريها؟ فأمره النبي ﷺ أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن.» رواه أحمد وابن ماجه.

وأما مع وجودها فقولان: «أحدهما» : واختاره ابن عقيل، وزعم أنه ظاهر كلام أحمد: لا يجزئه لأنها بدل، والبدل لا يجزئ مع وجود المبدل، ولذلك جوزها الشارع عند العدم.

«والثاني» - وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار أبي محمد -: يجزئه، لأن الشاة معدولة بسبع بدنة.

١٨٢٠ - بدليل أن النبي ﷺ أمر السبعة بالاشتراك في البدنة فالسبع

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 376 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.