Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 403

  1. كتاب البيوع
  2. باب خيار المتبايعين

١٨٣٠ - بدليل أنه عاش إلى زمن عثمان بن عفان ﵁، وكان يبايع ويغبن، ويرد السلع على التجار، ويقول: الرسول ﷺ جعل لي الخيار ثلاثا، فيمر الرجل من أصحاب الرسول ﷺ فيقول: ويحك صدقك، إن رسول الله ﷺ جعل له الخيار ثلاثا.

ويدخل في عموم كلام الخرقي إذا كان المبيع لا يبقى في المدة المشترطة كطعام رطب [ونحوه] ، وصرح بذلك القاضي في أثناء مسألة اشتراط الخيار [في الإجارة] ، وأورد عليه فقال: يصح ويباع، ويحفظ ثمنه إلى المدة، قلت: وهذا قياس ما قالوه في الرهن إذا كان لا يبقى إلى المدة، قال أبو العباس: ويتوجه عدم الصحة من وجه في الإجارة، أي من وجه عدم صحة اشتراط الخيار في إجارة تلي العقد، ومن أن تلف المبيع يبطل الخيار.

(تنبيهان) : (أحدهما) : من شرط الخيار أن يكون معلوما، فلا يصح مجهولا على المشهور المعمول عليه من

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 403 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.