بجنسه إلا وزنا، إلا إذا علم مساواته في معياره [الشرعي] .
١٨٥٧ - لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة، وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا» رواه مسلم.
١٨٥٨ - وفي حديث عبادة في رواية أبي داود أن رسول الله ﷺ قال: «الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، فمن زاد أو ازداد فقد أربى» فاعتبر ﷺ في الموزون الوزن، وفي المكيل الكيل، فمن خالف ذلك خرج عن المشروع المأمور به.
١٨٥٩ - وإذا يدخل تحت قوله ﷺ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» نعم لا يعتبر كيل جرت العادة به، بل يجوز