Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 438

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف وغير ذلك

١٨٦١ - لنهيه ﷺ عن بيع الطعام بالطعام مجازفة، وهو محمول على الجنس الواحد، جمعا بين الأدلة.

(تنبيه) : المرجع في الكيل إلى مكيال أهل المدينة، وفي الوزن إلى ميزان أهل مكة، في زمن النبي ﷺ.

١٨٦٢ - لما روى ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة» رواه النسائي.

١٨٦٣ - وهو لأبي داود من حديث ابن عباس ﵄، وما لا عرف له بهما فهل يعتبر عرفه في موضعه، أو يرد إلى أقرب الأشياء شبها به بالحجاز؟ فيه احتمالان حكاهما القاضي في التعليق ومن بعده، وما لا أصل له بالحجاز في كيل ولا

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 438 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.