Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 3, halaman 448

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف وغير ذلك
  3. بيع اللحم بالحيوان

بالعسل، لا يباع إلا بعد التصفية، ومال أبو محمد إلى عدم اشتراط ذلك، وذكر أنه ظاهر كلام الإمام، وعلله بأن العظم تابع من أصل الخلقة، فأشبه النوى في التمر، وخرج الشمع في العسل، لأنه من فعل النحل.

[بيع اللحم بالحيوان]

قال: ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان.

ش: لا نزاع عندنا فيما نعلمه أنه لا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، كبيع لحم بقر ببقر، ونحو ذلك.

١٨٦٥ - لما روي عن سعيد بن المسيب ﵁، «أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان» ، رواه مالك في الموطأ، وأبو داود في المراسيل.

١٨٦٦ - وعنه أيضا «أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الحي بالميت» . احتج به أحمد، ورواه أبو داود في المراسيل أيضا، وناهيك بمراسيل سعيد، مع أن الأول قد أسند من حديث ثابت

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 3، ص 448 (SanadKitab #21743, hlm. urut 1615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.