Lewati ke konten

Kitab: Syarh az-Zarkasyi 'ala Mukhtashar al-Khiraqi · Pengarang: الزركشي الحنبلي

Baca Juz 1, halaman 282

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. التقاء الختانين من موجبات الغسل

١٧٩ - «وعن رافع بن خديج قال: ناداني النبي ﷺ وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت، فأخبرته فقال: «لا عليك، الماء من الماء» قال رافع: ثم أمرنا رسول الله ﷺ بالغسل» ، رواه أحمد، وبهذا يعلم نسخ ما تقدم من قوله: ﷺ «إنما الماء من الماء» ونحوه، وقد صرح بذلك رافع بن خديج [كما تقدم] .

١٨٠ - وكذلك سهل بن سعد فقال: حدثني أبي أن الفتيا التي كانوا يفتون: «إن الماء من الماء» رخصة رخصها رسول الله ﷺ في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد ذلك، رواه أبو داود، وفي لفظ: ثم أمرنا. وصرح بذلك جماعة من العلماء، ويعلم وهم من ظن أنها تخصيص عموم مفهوم «إنما الماء من الماء» حذارا من النسخ، إذ ذاك إنما يتمشى له قبل العمل، أما بعد العمل فيتعين النسخ، ورد قول من قال: إنه من باب تعليق

Rujukan halaman ini: شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج 1، ص 282 (SanadKitab #21743, hlm. urut 172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.